Theme-Logo
  • Login
  • Home
  • Course
  • Publication
  • Theses
  • Reports
  • Published books
  • Workshops / Conferences
  • Supervised PhD
  • Supervised MSc
  • Supervised projects
  • Education
  • Language skills
  • Positions
  • Memberships and awards
  • Committees
  • Experience
  • Scientific activites
  • In links
  • Outgoinglinks
  • News
  • Gallery
publication name المستفيد الفعلى فى الشركات غير المقيدة بسوق الأوراق المالية وفقاً لأحكام التشريع الفرنسى
Authors
year 2019
keywords
journal
volume Not Available
issue Not Available
pages Not Available
publisher Not Available
Local/International Local
Paper Link Not Available
Full paper download
Supplementary materials Not Available
Abstract

صدر التوجيه الأوربى رقم (849) لعام 2015 بتاريخ 20 مايو 2015 عن البرلمان والمجلس الأوربى ، والمتعلق بحظر استخدام النظام المالى بهدف غسل رؤوس الأموال أو تمويل الارهاب ، وهو ما يسمى بالتوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ( ) . ويضع هذا التوجيه على عاتق الشركات والكيانات القانونية ، باستثناء الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية ، إلتزاماً بتحديد مستفيديها الفعليين . ويهدف هذا الإلتزام إلى تحديد والإعلان عن هؤلاء المستفيدين الفعليين بايداع أسمائهم قلم كُتاب المحكمة التجارية لإرفاقه بالسجل التجارى وسجل الشركات ، حتى تتمكن الجهات المعنية من ممارسة الرقابة على الأشخاص الذين يختفون خلف أشخاص طبيعية أو إعتبارية لإخفاء جرائمهم المالية ، وهم فى الحقيقة المستفيدون الفعليون فى الشركة . وقد تم نقل أحكام هذا التوجيه إلى القانون الداخلى الفرنسى بمقتضى المرسوم رقم 1635 لعام 2016 الصادر فى الأول من ديسمبر لعام 2016 ( ) . ثم أعقب ذلك صدور قانونSapin II ( ) ، والذى ينص على التزام الشركات، باستثناء الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية ، والكيانات القانونية الملتزمة بالقيد فى سجل التجارة والشركات بتحديد والإعلان عن مستفيديها الفعليين . موضوع الدراسة : أولى التوجيه الأوربى الرابع رقم (849) لعام 2015 إهتماماً بالغاً بفكرة المستفيد الفعلى وضرورة تحديده من قِبل الشركات والكيانات القانونية المعنية . ومن أجل ذلك فرض إلتزاماً عاماً على جميع الشركات والكيانات القانونية الملتزمة بالقيد فى سجل التجارة والشركات ، بضرورة تحديد مستفيديها الفعليين والإعلان عنهم. وذلك إعمالاً لفلسفة التوجيه المذكور التى تتمثل فى ضرورة إلتزام كافة الدول الأعضاء فى الإتحاد الأوربى ، بتوسيع نطاق تطبيق هذا الإلتزام سواء بالنسبة للشركات أو الكيانات القانونية الأخرى. وقد إعتمد التوجيه المشار إليه ، فى سبيل تحقيق هذا الهدف ، وهو تحديد المستفيدين الفعليين فى الشركات ، معياران أساسيان إذا توافر أحدهما فى شخص أو أشخاص طبيعيين ، كان مستفيداً فعلياً فى الشركة ، وتعين عليها الإعلان عنه . وهذان المعياران هما معياراً كمياً وآخر نوعياً . ويتمثل المعيار الكمى فى تجاوز ملكية الشخص لأكثر من 25% من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت ، بينما يتمثل المعيار النوعى ، فى ممارسة السيطرة على الشركة بأى وسيلة أخرى . والتزام الشركات والكيانات القانونية بتحديد والإعلان عن مستفيديها الفعليين الذى تضمنه التوجيه الأوربى المذكور ، والذى تم نقله للقانون الداخلى الفرنسى ، قد دخل حيز التنفيذ فى الأول من أغسطس لعام 2017 بمقتضى المواد 561-46 ومابعدها من القانون النقدى والمالى ، وتم تفصيلها فى المواد من 561- 55 ومايلها من ذات القانون . وقد تم النص على هذه الالتزامات فى مبحث جديد ، وهو المبحث التاسع ، بعنوان" سجل المستفيدين الفعليين " . أهمية موضوع الدراسة : تستهدف دراسة المستفيد الفعلى فى الشركات رفع النقاب عن سلسلة من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الوسطاء للوصول إلى الشخص الطبيعى الذي هو المستفيد الفعلى من أى نشاط إقتصادى للشركة . والمستفيد الفعلى هو ذلك الشخص الطبيعى الذى يتم التصرف نيابة عنه ، أو الذى يستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من خدمة أو منتج ، أو هو من يمارس السيطرة على الشركة أو على الكيان قانونى . إنه ، فى النهاية ، سبب وجود القانون الاقتصادى بصفة عامة . ولا شك أن الغرض من الإلتزام بتحديد والإعلان عن المستفيدين الفعليين هو ضمان شفافية أكبر فى الحياة الاقتصادية والمالية ، وتيسير مراقبة الهيئات المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وتجدر الإشارة إلى أنه فى حين أن الغرض من تحديد المستفيدين الفعليين هو اكتشاف الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم مالية ، إلا أنه فى الأصل نظاماً وقائياً . خطة الدراسة : تستلزم دراسة الإلتزام بتحديد والإعلان عن المستفيدين الفعليين ، معرفة الأطراف المعنية بتنفيذ هذا الإلتزام ، ومعايير تحديد هؤلاء المستفيدين الفعليين . وبناء على ماتقدم نقسم هذه الدراسة إلى فصليين على النحو التالى : الفصل الأول : نطاق تطبيق الإلتزام بتحديد والإعلان عن المستفيدين الفعليين. الفصل الثانى : تحديد المستفيدين الفعليين .

Benha University © 2023 Designed and developed by portal team - Benha University