Banner

الأعيان المالية المحرمة لذاتها بين التحريم وثبوت المالية والضمان في الفقة الاسلامي – دراسة مقارنة –

• 2018
العودة
معلومات البحث
المؤلفون dr gamal hassan
الكلمات المفتاحية Not Available
المجلة العلمية Not Available
الناشر Not Available
المجلد Not Available
العدد Not Available
الصفحات Not Available
publication.type International
رابط البحث Not Available
المواد المرفقة Not Available
الملخص
إن هذا التفصيل لا يعد في حقيقته تنظيماً فقهياً لحكم ضمان آلات اللهو بقدر كونه تنظيماً لوجوب إبطالها .
وذلك بدليل أنهم وإن قرورا الضمان علي من تجاوز الحد المرسوم - عندهم – لإبطالها ، إلا أنهم أباحوا الخروج عن هذا الحد لمن عجز عنه ولو بالإحراق إذا تعين عليه طريقاً لتغيير المنكر ، وفي ذات الوقت أوجبوا الإبطال على كل قادر عليه , وهذا يعني أن الهدف الأصلي بهذا التفصيل ليس وجوب الضمان بقدر تغليب جانب إبطال نفعها المحرم تغييراً للمنكر .
ويكفي القول في الجواب عن ذلك : بأن في إيجاب إبطال نفع هذه الآلات المحرم على كل قادر من آحاد الناس تخويل آحادهم سلطة إنكار المنكر باليد . وفي هذا ما فيه من شيوع الفوضى والاضطراب واختلال النظام داخل المجتمع . وذلك خطر عظيم وفساد كبير لا يمكن تدارك آثاره .
ولهذا : يترجح في – نظر البحث - قول الإمام أبي حنيفة –رحمه الله – بضمان آلات اللهو صيانة لجانب المالية المتوقع فيها والمرجو من استعمالها فيما يباح شرعاً ، وذلك من باب الاستصلاح قياساً على الانتفاع بالخمر بالتخليل وجلود الميتة بالدباغ ونحوهما من الأعيان المحرمة إذا وجد سبيل لإصلاحها للانتفاع بها فيما يباح .
مع ملاحظة : أن يترك شأن إبطال نفعها المحرم لولي الأمر ونوابه منعاً للتباغض والتقاتل وحفظاً للنظام سداً لذرائع الفساد . والله تعالي أعلم