Banner

النظـــــام القانوني للعقد الكمي فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا (قواعد روتردام 2009)

• 2018
العودة
معلومات البحث
المؤلفون كوثــــــر سعيــــــــد عدنـــــان خالـــد
الكلمات المفتاحية Not Available
المجلة العلمية Not Available
الناشر Not Available
المجلد Not Available
العدد Not Available
الصفحات Not Available
publication.type Local
رابط البحث Not Available
المواد المرفقة Not Available
الملخص
يحتل النقل البحري للبضائع مكانة كبيرة، حيث أنه يسهل عملية نقل البضائع فى البيوع الدولية، لذلك اهتمت التشريعات الدولية والمحلية بتنظيمه.
وسبق الاتفاقيات الدولية قانون هارتر الأمريكي الصادر في 13 فبراير 1893م، الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا بين أوساط أصحاب المصالح فى البضاعة وكثرت الإحالة إليه في عقود النقل البحري لتنظيم ما ينشأ عن العقد من علاقات، كما أعتبر هذا القانون نقطة انطلاق مناسبة بدأت منها الجمعية البحرية الدولية CMI محاولاتها من أجل وضع اتفاقية دولية ملزمة.
فنجد على المستوى الدولي اتفاقية بروكسل المؤرخة في 25 أغسطس 1924م، الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن وتعرف عرفيًا في أغلب أنحاء العالم بإسم اتفاقية بروكسل لعام 1924م، وفي قليل من الدول لا سيما الأنجلو سكسونية يطلقون عليها عرفيًا إسم (قواعد لاهاي)( )، ثم تم تعديلها بموجب بروتوكولين هما، بروتوكول 1968م، الصادر في 23 فبراير 1968م، والذى يطلق عليه بروتوكول لاهاي فيسبي، وبروتوكول 1979 الذى يعرف ببروتوكول بروكسل. وقد وقعت مصر على هذه الاتفاقية بالقانون رقم 18 لسنة 1940، وتم إصدارها بمرسوم 31 يناير 1944م.
تلتها اتفاقية هامبورج والتى صدرت بتاريخ 31 مارس 1978، وتسمى اتفاقية الأمم المتحدة فى شأن نقل البضائع بحرًا وتعرف باسم (قواعد هامبورج).
وهذه الاتفاقية لم تحظ بقدر كاف من الاختيار على المستوى الدولي نظرًا لقصر فترة سريان هذه الاتفاقية مقارنة مع اتفاقية بروكسل، وقلة الدول الأعضاء فيها